مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 39 / 489
22px
عدد الكلمات: 112 · ~1 دقائق القراءة
👁 13 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص39

44 ـ ( باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها ، بدعوى الحرية وغيرها ، وحكم المهر والولد )

فوجدها قد دلست نفسها له ، فإن كان الذي زوجها إيّاه وليّاً لها ، ارتجع على وليها بما أخذت منه ، ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكراً ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها بما استحلّ من فرجها ، وتعتد منه عدّة الأمة ، فإن جاءت بولد فهو حرّ إذا كان النكاح بغير إذن المولى ، وإن أبقت مملوكة من مواليها فأتت قبيلة (1) فادعت أنّها حرة ، فتزوجها رجل ، فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولاداً ، فإن أقام الزوج البيّنة على أنه تزوجها على أنها حرة ، أعتق ولدها ، وذهب القوم بأمتهم ، وإن لم يقم البينة ، أوجع ظهره ، واسترق ولده .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.