44 ـ ( باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها ، بدعوى الحرية وغيرها ، وحكم المهر والولد )
فوجدها قد دلست نفسها له ، فإن كان الذي زوجها إيّاه وليّاً لها ، ارتجع على وليها بما أخذت منه ، ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكراً ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها بما استحلّ من فرجها ، وتعتد منه عدّة الأمة ، فإن جاءت بولد فهو حرّ إذا كان النكاح بغير إذن المولى ، وإن أبقت مملوكة من مواليها فأتت قبيلة (1) فادعت أنّها حرة ، فتزوجها رجل ، فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولاداً ، فإن أقام الزوج البيّنة على أنه تزوجها على أنها حرة ، أعتق ولدها ، وذهب القوم بأمتهم ، وإن لم يقم البينة ، أوجع ظهره ، واسترق ولده .