6 ـ ( باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين ، وكون المرأة طاهراً طهراً لم يجامعها فيه ، أو حاملاً )
[18576] 1 ـ دعائم الاسلام ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يكون الخلع والمباراة إلّا في طهر من غير جماع ، كما يكون الطلاق ، [ والتخيير ] (1) وبشهادة شاهدين عدلين » .
5 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 270 ح 1016 .
6 ـ المصدر السابق ج 2 ص 270 ح 1014 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 .
الباب 5
1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 288 ح 1086 .
الباب 6
1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 270 ح 1015 .
(1) أثبتناه من المصدر .