مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 385 / 489
22px
عدد الكلمات: 171 · ~1 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص385

7 ـ ( باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعياً ، وجاز للزوج الرجعة وكذا المباراة )

[18577] 1 ـ الصدوق في المقنع ، فإذا قالت هذا لزوجها ، فقد حل [ له ] (1) ما أخذ منها ، وإن كان أكثر مما اعطاها من الصداق ، وقد بانت منه وحلت للأزواج (2) بعد انقضاء عدتها ، وحل له أن يتزوج اختها من ساعته ، ويقول : إن رجعت في شيء مما وهبتنيه ، فأنا املك ببضعك ، فإن هو راجعها رد عليها ما أخذ منها ، وهي على تطليقتين ـ الى أن قال في المباراة ـ إلا أنه يقول : « على أنك إن رجعت [ عليّ ] (3) في شيء مما وهبته لي ، فأنا املك ببضعك » .

[18578] 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما المباراة (1) فهو أن تقول لزوجها : طلقني (2) ولك ما عليك ، فيقول لها : على أنك إن رجعت في شيء مما وهبته لي ، فأنا املك ببضعك ، فيطلقها على هذا » .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.