7 ـ ( باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعياً ، وجاز للزوج الرجعة وكذا المباراة )
[18577] 1 ـ الصدوق في المقنع ، فإذا قالت هذا لزوجها ، فقد حل [ له ] (1) ما أخذ منها ، وإن كان أكثر مما اعطاها من الصداق ، وقد بانت منه وحلت للأزواج (2) بعد انقضاء عدتها ، وحل له أن يتزوج اختها من ساعته ، ويقول : إن رجعت في شيء مما وهبتنيه ، فأنا املك ببضعك ، فإن هو راجعها رد عليها ما أخذ منها ، وهي على تطليقتين ـ الى أن قال في المباراة ـ إلا أنه يقول : « على أنك إن رجعت [ عليّ ] (3) في شيء مما وهبته لي ، فأنا املك ببضعك » .
[18578] 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما المباراة (1) فهو أن تقول لزوجها : طلقني (2) ولك ما عليك ، فيقول لها : على أنك إن رجعت في شيء مما وهبته لي ، فأنا املك ببضعك ، فيطلقها على هذا » .