مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 384 / 489
22px
عدد الكلمات: 309 · ~2 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص384

4 ـ ( باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر ، ولا يجوز ذلك في المباراة )

[18569] 1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة ـ الى أن قال ـ فإذا قالت هذه المقالة ، فقد حل لزوجها ما يأخذ منها ، وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق ـ الى أن قال في المبارئة ـ وله أن يأخذ منها دون الصداق الذي اعطاها ، وليس له أن يأخذ الكل » .

[18570] 2 ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إذا جاء النشوز من قبل المرأة ، ولم يجىء من قبل الزوج ، فقد حل للرجل أن يأخذ كل شيء ساقه اليها » .

[18571] 3 ـ ورواه في موضع آخر : بهذا السند ، بزيادة تأتي .

[18572] 4 ـ الصدوق في المقنع : وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة ، وهي أن تقول لزوجها : لا أبر لك قسماً ، ولا أُطيع لك أمراً ، ولا اغتسل لك من جنابة ، ولأُوطئن فراشك غيرك ، ولأُدخلن بيتك من تكرهه ، ولا أُقيم حدود الله ، فاذا قالت هذا لزوجها ، فقد حل ما أخذ منها وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق ـ الى أن قال في المبارئة ـ ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من مهرها ، والمختلعة يحل لزوجها ما أخذ منها ، لأنها تعتدي (1) في الكلام .

الباب 4

1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .

2 ـ الجعفريات ص 108 .

3 ـ المصدر السابق ص 113 .

4 ـ المقنع ص 117 .

(1) في المصدر : تفتري وفي نسخة : تتعدى .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.