مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 381 / 489
22px
عدد الكلمات: 285 · ~2 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص381

كتاب الخلع والمباراة

1 ـ ( باب أنه لا يصح الخلع ، ولا يحل العوض للزوج ، حتى تظهر الكراهة من المرأة )

[18563] 1 ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن علياً ( عليهم السلام ) قال : الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه ، وذلك أن تقول له امرأته : إني أخاف الا أُقيم حدود الله فيك ، فأنا أُعطيك كذا وكذا ، ويقول هو : وأنا أخاف أيضا الا أُقيم حدود الله فيك ، فما تراضيا عليه من ذلك جاز لهما . قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اذا قالت المرأة لزوجها : لا أُطيع لك امراً ، ولا أبر لك قسماً ، ولا اغتسل من جنابة ، ولأُوطئن فراشك ، ولأُدخلن عليك بغير اذنك . أو تقول من القول ما تتعدى فيه ، مثل هذا مفسراً أو مجملاً ، أو تقول : لا أُقيم حدود الله فيك ، جاز له أنه يخلعها على ما تراضيا عليه » .

[18564] 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة ، وهو أن تقول لزوجها : لا أبر لك قسماً ، ولا أطيع لك امراً ، ولأُوطئن فراشك ما تكرهه » .

[18565] 3 ـ وقال أيضاً : « فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع ، اذا كان من المرأة وحدها فهو الا تطيعه ، وهو ما قال الله تبارك وتعالى : ( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ ) (1) » الآية .

كتاب الخلع والمباراة

الباب 1

1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 269 ح 1013 .

2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .

3 ـ المصدر السابق ص 32 .

(1) النساء 4 : 34 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.