مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 38 / 489
22px
عدد الكلمات: 203 · ~2 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص38

43 ـ ( باب أنّ العبد إذا تزوج أمة مولاه ، لم يصح طلاقه لها إلّا بإذن مولاه )

[17460] 1 ـ العياشي في تفسيره : عن أحمد بن عبدالله العلوي ، عن الحسن بن الحسين ، عن الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، يقول : ( ضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (1) [ و ] (2) يقول : للعبد لاطلاق ولا نكاح ، ذلك إلى سيده ، والناس يرون خلاف ذلك ، إذا أذن السيد لعبده ، لا يرون له أن يفرّق بينهما » .

[17461] 2 ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، أنّ أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا زوج الرجل عبده أمته فله أن يفرّق بينهما إذا شاء ، وتلا قول الله عز وجل : ( ضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (1) وقال : لا نكاح ولا طلاق إلّا بإذن مولاه » .

وعن ( أبي جعفر و ) (2) أبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، مثل ذلك سواء .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.