مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 379 / 489
22px
عدد الكلمات: 138 · ~1 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص379

46 ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب العدد )

له أن يتزوج حتى تعتد التي طلقها .

وإذا أراد أن يتزوج أُخت امرأته ، لم تحل له حتى يطلق امرأته وتعتد ، ثم يتزوج أُختها .

والمتوفى عنها [ زوجها ] [3] تعتد حيث شاءت .

والمطلقة التي للزوج عليها رجعة ، لا تعتد الا في بيت زوجها ، وتراه ويراها ما دامت في العدة .

وعدة الأمة اذا كانت تحت الحر ، شهران وخمسة أيام .

وعدة المتعة خمسة وأربعون يوماً .

وعدة السبي استبراء الرحم .

فهذه وجوه العدة .

[18562] 2 ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « أُم الولد اذا مات عنها سيدها ، تعتد عدة المتوفى عنها زوجها » .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (3) أثبتناه من المصدر . 2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 288 ح 1087 . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.