مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 376 / 489
22px
عدد الكلمات: 159 · ~1 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص376

42 ـ ( باب أن من طلق زوجته رجعياً ، لم يجز له تزويج أُختها حتى تنقضي عدتها ، وكذا المتعة اذا انقضت مدتها ، ويجوز في العدة من الطلاق البائن وعن الوفاة )

[18551] 1 ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « على الرجل خمس عدات ـ الى أن قال ـ والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أُختها ، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها وخالتها ، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق » .

[18552] 2 ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا طلق الرجل المرأة ، لم يتزوج أُختها حتى تنقضي عدتها » .

الباب 41

1 ـ الجعفريات ص 114 .

2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 235 ح 886 .

الباب 42

1 ـ الجعفريات : ص 114 .

2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 235 ح 881 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.