42 ـ ( باب أن من طلق زوجته رجعياً ، لم يجز له تزويج أُختها حتى تنقضي عدتها ، وكذا المتعة اذا انقضت مدتها ، ويجوز في العدة من الطلاق البائن وعن الوفاة )
[18551] 1 ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « على الرجل خمس عدات ـ الى أن قال ـ والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أُختها ، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها وخالتها ، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق » .
[18552] 2 ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا طلق الرجل المرأة ، لم يتزوج أُختها حتى تنقضي عدتها » .
الباب 41
1 ـ الجعفريات ص 114 .
2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 235 ح 886 .
الباب 42
1 ـ الجعفريات : ص 114 .
2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 235 ح 881 .