40 ـ ( باب أن المشركة التي لها زوج ، اذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة )
[18548] 1 ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن امرأة مشركة ، أسلمت ولها زوج مشرك ، قال : « إن اسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح ، وإن انقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين ، وإن اسلم بعدما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب » .
الباب 39
1 ـ دعائم الاسلام ج 1 ص 130 .
2 ـ دعائم الاسلام ج 1 ص 130 .
3 ـ رسالة المتعة : وعنه في البحار ج 103 ص 309 ح 42 .
الباب 40
1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 250 ح 945 .