مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 374 / 489
22px
عدد الكلمات: 154 · ~1 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص374

39 ـ ( باب وجوب العدة على الزانية ، اذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره )

[18545] 1 ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها اعلاج اغتصبوها نفسها ، قال علي ( عليه السلام ) : « لا حدَّ عليها لأنها مستكرهة ، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين ، حتى تستبرىء بحيضة ، ثم أعدها على زوجها » ففعل عمر .

[18546] 2 ـ وعن علي وجعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الجارية اذا فجرت : « تستبرىء » .

[18547] 3 ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن الحسن ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في المرأة الفاجرة ، هل يحل تزويجها ؟ قال : « نعم ، اذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها ، باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها » .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.