39 ـ ( باب وجوب العدة على الزانية ، اذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره )
[18545] 1 ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها اعلاج اغتصبوها نفسها ، قال علي ( عليه السلام ) : « لا حدَّ عليها لأنها مستكرهة ، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين ، حتى تستبرىء بحيضة ، ثم أعدها على زوجها » ففعل عمر .
[18546] 2 ـ وعن علي وجعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الجارية اذا فجرت : « تستبرىء » .
[18547] 3 ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن الحسن ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في المرأة الفاجرة ، هل يحل تزويجها ؟ قال : « نعم ، اذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها ، باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها » .