33 ـ ( باب أن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها ، لزمه المهر ، وحرمت عليه ابداً ، وترجع الى الزوج الأول بعد أن تعتد من الأخير ، فان شهد لها شاهدان زوراً ضمنا المهر )
[18531] 1 ـ الصدوق في المقنع : وإذا نعي الرجل الى أهله ، أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ، ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد ، فالأول أحق بها من الآخر دخل بها أو لم يدخل ، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها ، وليس للآخر أن يتزوجها أبداً ، وإذا شهد شاهدان عند امرأة بأن زوجها قد طلقها ، فتزوجت ثم جاء زوجها ، ضربا الحد ، وضمنا الصداق ، واعتدت المرأة ورجعت الى زوجها الأول .
[18532] 2 ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته وهو ____________________________
4 ـ الهداية ص 72 .
الباب 33
1 ـ المقنع ص 119 .
2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 516 ح 1851 .