مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 371 / 489
22px
عدد الكلمات: 172 · ~1 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص371

33 ـ ( باب أن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها ، لزمه المهر ، وحرمت عليه ابداً ، وترجع الى الزوج الأول بعد أن تعتد من الأخير ، فان شهد لها شاهدان زوراً ضمنا المهر )

[18531] 1 ـ الصدوق في المقنع : وإذا نعي الرجل الى أهله ، أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ، ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد ، فالأول أحق بها من الآخر دخل بها أو لم يدخل ، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها ، وليس للآخر أن يتزوجها أبداً ، وإذا شهد شاهدان عند امرأة بأن زوجها قد طلقها ، فتزوجت ثم جاء زوجها ، ضربا الحد ، وضمنا الصداق ، واعتدت المرأة ورجعت الى زوجها الأول .

[18532] 2 ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته وهو ____________________________

4 ـ الهداية ص 72 .

الباب 33

1 ـ المقنع ص 119 .

2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 516 ح 1851 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.