مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 365 / 489
22px
عدد الكلمات: 313 · ~2 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص365

26 ـ ( باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام )

سألته عن قول الله : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ ) [1] قال : منسوخة نسختها آية ( يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) [2] ونسختها آية الميراث .

[18513] 3 ـ وعن محمد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : جعلت فداك ، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ؟ وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ؟ فقال : « اما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها ، فان الله شرط للنساء شرطاً ، وشرط عليهن شرطاً ، فلم يَجُر فيما شرط لهن ، ولم يَجُر فيما شرط عليهن ، أما ما شرط لهن ففي الايلاء أربعة أشهر ، إذ يقول : ( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) [1] فلن يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر ، [ في الايلاء ] [2] لعلمه تبارك وتعالى أنها غاية صبر المرأة من الرجل ، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد اذا مات زوجها أربعة أشهر [ وعشراً ] [3] فأخذ له منها عند موته ، ما أخذ منه لها في حياته » .

[18514] 4 ـ ورواه جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ، إلا أنه زاد بعد قوله « أكثر من أربعة أشهر في الإِيلاء » إلى آخره ، وزاد في آخره « عند ايلائه » ولم يذكر العشرة الأيام في العدد الا مع الأربعة الأشهر .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) البقرة 2 : 240 . ↩
  2. (2) البقرة 2 : 234 . 3 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 122 ح 389 . ↩
  3. (1) البقرة 2 : ص 226 . ↩
  4. (2) أثبتناه من المصدر . ↩
  5. (3) أثبتناه من المصدر . 4 ـ كتاب الغايات ص 87 . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.