26 ـ ( باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام )
سألته عن قول الله : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ ) [1] قال : منسوخة نسختها آية ( يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) [2] ونسختها آية الميراث .
[18513] 3 ـ وعن محمد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : جعلت فداك ، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ؟ وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ؟ فقال : « اما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها ، فان الله شرط للنساء شرطاً ، وشرط عليهن شرطاً ، فلم يَجُر فيما شرط لهن ، ولم يَجُر فيما شرط عليهن ، أما ما شرط لهن ففي الايلاء أربعة أشهر ، إذ يقول : ( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) [1] فلن يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر ، [ في الايلاء ] [2] لعلمه تبارك وتعالى أنها غاية صبر المرأة من الرجل ، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد اذا مات زوجها أربعة أشهر [ وعشراً ] [3] فأخذ له منها عند موته ، ما أخذ منه لها في حياته » .
[18514] 4 ـ ورواه جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ، إلا أنه زاد بعد قوله « أكثر من أربعة أشهر في الإِيلاء » إلى آخره ، وزاد في آخره « عند ايلائه » ولم يذكر العشرة الأيام في العدد الا مع الأربعة الأشهر .