21 ـ ( باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية اذا اتت بفاحشة مبينة ، وتفسيرها )
[18495] 1 ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ ) (1) قال ( عليه السلام ) : « لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها وكان له عليها رجعة من بيته ، وهي أيضاً لا يحل لها أن تخرج من بيته ، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة ، ومعنى الفاحشة أن تزني أو لتشرف على الرجال ، ومن الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها ، فإن فعلت شيئاً من ذلك حل له أن يخرجها » .