مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 361 / 489
22px
عدد الكلمات: 114 · ~1 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص361

21 ـ ( باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية اذا اتت بفاحشة مبينة ، وتفسيرها )

[18495] 1 ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ ) (1) قال ( عليه السلام ) : « لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها وكان له عليها رجعة من بيته ، وهي أيضاً لا يحل لها أن تخرج من بيته ، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة ، ومعنى الفاحشة أن تزني أو لتشرف على الرجال ، ومن الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها ، فإن فعلت شيئاً من ذلك حل له أن يخرجها » .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.