مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 36 / 489
22px
عدد الكلمات: 158 · ~1 دقائق القراءة
👁 6 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص36

39 ـ ( باب جواز وطء المولّدة من الزنى وكراهة استيلادها ، إلّا أن يحلل مالك أُمها الزاني بها مما فعل )

[17454] 2 ـ وعن ابن ابي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من الزنى ، قال : « لا بأس ، وان تنزه عن ذلك كان أحب لي » .

[17455] 3 ـ وعن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنى ، عليه جناح أن يطأها ، قال : « لا ، وإن تنزّه عن ذلك كان أحب إليّ » .

[17456] 4 ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا خير في ولد زنية ، لا خير في شعره ، ولا في بشره ، ولا في شيء منه » .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.