39 ـ ( باب جواز وطء المولّدة من الزنى وكراهة استيلادها ، إلّا أن يحلل مالك أُمها الزاني بها مما فعل )
[17454] 2 ـ وعن ابن ابي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من الزنى ، قال : « لا بأس ، وان تنزه عن ذلك كان أحب لي » .
[17455] 3 ـ وعن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنى ، عليه جناح أن يطأها ، قال : « لا ، وإن تنزّه عن ذلك كان أحب إليّ » .
[17456] 4 ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا خير في ولد زنية ، لا خير في شعره ، ولا في بشره ، ولا في شيء منه » .