مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 359 / 489
22px
عدد الكلمات: 314 · ~2 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص359

19 ـ ( باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة ، الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة ، ولا يجب عليها الحداد (*) )

[18490] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا إحداد في طلاق ، والمطلقة تكتحل وتطيب وتختضب وتلبس ما شاءت ، وتتعرض لزوجها ما كانت [ له ] (1) عليها رجعة ، وليس عليها إحداد ، انما الإِحداد على المتوفّى عنها زوجها » .

[18491] 2 ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا طلق الرجل امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة ، وإن طلقها طلاقاً لا يملك فيه الرجعة ، لم يلج عليها في عدتها ولا بعد انقضائها الا باذن منها » .

[18492] 3 ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وتتشوف (1) المطلقة لزوجها وتتعرض له ، ما كانت له عليها رجعة » .

20 ـ ( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية الا باذن الزوج ، ويجوز أن تحج واجباً بغير اذن ، وكذا في العدة البائنة واجباً وندباً )

[18493] 1 ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « تحج المطلقة إن شاءت في عدتها » .

الباب 19

(*) الحداد بكسر الحاء : حزن المرأة على زوجها ، وتركها الزينة ، ولبسها ثياب الحزن عليه ( مجمع البحرين ج 3 ص 35 والنهاية ج 1 ص 352 ) .

1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 292 ح 1099 .

(1) أثبتناه من المصدر .

2 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 295 ح 1111 .

3 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 296 .

(1) تشوفت المرأة : تزينت ( لسان العرب ج 9 ص 185 ) وفي نسخة : لتشرف .

الباب 20

1 ـ دعائم الاسلام ج 1 ص 290 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.