3 ـ ( باب انه عدة على اليائسة اذا طلقت ، وإن كان دخل بها ، ولا رجعة لزوجها ، وتزوج من ساعتها ، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية ، وخمسين في غيرهما )
[18455] 1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وثلاث لا عدة عليهن ـ إلى أن قال ـ والتي قد يئست من المحيض » .