مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 338 / 489
22px
عدد الكلمات: 323 · ~2 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص338

18 ـ ( باب حكم طلاق زوجة المفقود ، وعدتها ، وتزويجها )

وإن قال الولي : أنا أنفق عليها ، لم يجبر على أن يطلقها ، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان » قيل له : يا بن رسول الله ، أرأيت إن قالت المرأة : أنا أُريد ما تريد النساء ، ولا أستطيع أن أصبر ، قال : « ليس لها ذلك ولا كرامة ، إذا أنفق عليها وليه » .

[18427] 4 ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عند ذكر بدع عمر ، قال : « وقضيته في المفقود أن أجل امرأته أربع سنين ثم تتزوج ، فإن جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق ، فاستحسنه الناس ، واتخذوه سنة ، وقبلوه عنه جهلاً وقلة علم بكتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) » .

[18428] 5 ـ الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص : عن يعقوب بن زيد ، عن ابن أبي عمير قال : قال مؤمن الطاق فيما ناظر به أبا حنيفة : إن عمر كان لا يعرف أحكام الدين ، أتاه رجل (1) فقال : يا أمير المؤمنين ، إني غبت فقدمت قد تزوجت امرأتي ، فقال : إن كان قد دخل بها فهو أحق بها ، وإن لم يكن قد دخل بها فأنت أولى بها ، وهذا حكم لا يعرف ، والأُمة على خلافه ، وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين ، انها تتزوج إن شاءت ، والأُمة على خلاف ذلك ، أنها لا تتزوج أبداً ، حتى تقوم البينة أنه مات أو كفر أو طلقها .

[18429] 6 ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المفقود ينتظر أهله أربع سنين ، فان عاد والا تزوجت ، فإن قدم زوجها خيرت ، فإن اختارت الأول اعتدت من الثاني ورجعت الى الأول ، وإن اختارت الثاني فهو ____________________________

4 ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي ص 139 .

5 ـ الإِختصاص ص 110 .

(1) في المصدر : أبو كيف العائذي .

6 ـ المصدر السابق ص 17 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.