17 ـ ( باب أن المريض إذا طلق بائناً أو رجعياً للإِضرار ، ورثته الى سنة ، ما لم يبرأ أو تتزوج ، وان ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية )
قال : « اذا طلق الرجل امرأته وهو مريض ، وكان صحيح العقل ، فطلاقه جائز ، فان مات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها توارثا ، وان انقضت عدتها وهو مريض ، ثم مات من مرضه ذلك بعد أن انقضت عدتها ، فهي ترثه ما لم تتزوج » .
[18420] 3 ـ السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل : عن عبدالله بن مسكان ، عن الفضل بن عبد الملك البقباق ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل طلق امرأته وهو مريض ، قال : « ترثه ما بين سنة ان مات في مرضه ذلك ، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ، ثم تتزوج اذا انقضت عدتها ، وترثه ما بينها وبين سنة ان مات في مرضه ذلك ، فان مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث » .
[18421] 4 ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن أبي عبيدة الحذاء ومالك بن عطية ، كلاهما عن محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : « اذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه حتى انقضت عدتها ، ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة ، فانها ترثه » .
[18422] 5 ـ وعن ابن أبي عمير ، عن أبان : أن أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في رجل طلق تطليقتين في صحة ، ثم طلق تطليقة الثالثة وهو مريض : « انها ترثه ما دام في مرضه ، وان كان الى السنة » .
[18423] 6 ـ وعن زرعة ، عن سماعة قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن رجل طلق امرأته وهو مريض ، فقال : « ترثه ما دامت (1) في عدتها ، فان ____________________________
3 ـ اجوبة المسائل ص 51 .
4 ـ المصدر السابق ص 51 .
5 ـ المصدر السابق ص 51 .
6 ـ المصدر السابق ص 52 .
(1) في الحجرية : « ما دام » وما أثبتناه من المصدر .