مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 336 / 489
22px
عدد الكلمات: 323 · ~2 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص336

17 ـ ( باب أن المريض إذا طلق بائناً أو رجعياً للإِضرار ، ورثته الى سنة ، ما لم يبرأ أو تتزوج ، وان ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية )

قال : « اذا طلق الرجل امرأته وهو مريض ، وكان صحيح العقل ، فطلاقه جائز ، فان مات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها توارثا ، وان انقضت عدتها وهو مريض ، ثم مات من مرضه ذلك بعد أن انقضت عدتها ، فهي ترثه ما لم تتزوج » .

[18420] 3 ـ السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل : عن عبدالله بن مسكان ، عن الفضل بن عبد الملك البقباق ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل طلق امرأته وهو مريض ، قال : « ترثه ما بين سنة ان مات في مرضه ذلك ، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ، ثم تتزوج اذا انقضت عدتها ، وترثه ما بينها وبين سنة ان مات في مرضه ذلك ، فان مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث » .

[18421] 4 ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن أبي عبيدة الحذاء ومالك بن عطية ، كلاهما عن محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : « اذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه حتى انقضت عدتها ، ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة ، فانها ترثه » .

[18422] 5 ـ وعن ابن أبي عمير ، عن أبان : أن أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في رجل طلق تطليقتين في صحة ، ثم طلق تطليقة الثالثة وهو مريض : « انها ترثه ما دام في مرضه ، وان كان الى السنة » .

[18423] 6 ـ وعن زرعة ، عن سماعة قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن رجل طلق امرأته وهو مريض ، فقال : « ترثه ما دامت (1) في عدتها ، فان ____________________________

3 ـ اجوبة المسائل ص 51 .

4 ـ المصدر السابق ص 51 .

5 ـ المصدر السابق ص 51 .

6 ـ المصدر السابق ص 52 .

(1) في الحجرية : « ما دام » وما أثبتناه من المصدر .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.