مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 333 / 489
22px
عدد الكلمات: 196 · ~2 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص333

11 ـ ( باب استحباب الإِشهاد على الرجعة وعدم وجوبه ، فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر )

[18407] 1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج ، وانما تكره المراجعة بغير شهود ، من جهة الحدود والمواريث والسلطان » .

[18408] 2 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ينبغي للرجل اذا طلّق امرأته فأراد أن يراجعها ، أن يشهد على الرجعة كما يشهد على الطلاق ، فان أغفل ذلك أو جهله وراجعها ولم يشهد فلا اثم عليه ، وانما جعل الشهود في الرجعة ، لمكان الانكار والسلطان والمواريث ، وان يقال : قد طلقها ولم يراجعها ، وان راجعها ولم يشهد فليشهد اذا ذكر ذلك (1) واذا أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي عدتها ، فهي امرأته علمت بذلك أو لم تعلم » .

2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 297 ح 1117 .

(1) البقرة 2 : 230 .

الباب 11

1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .

2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 295 ح 1109 .

(1) في المصدر زيادة : أو علمه .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.