4 ـ ( باب أن المطلقة للعدة ثلاثاً ، لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجاً غيره ، وتحرم عليه في التاسعة مؤبداً )
وإن نكحت زوجاً غيره ثم طلقها أو مات عنها ، فراجعها الأول ثم طلقها طلاق العدة ، ثم نكحت زوجاً غيره ، ثم راجعها الأول وطلقها طلاق العدة الثالثة ، لم تحل له أبداً » .
[18390] 8 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبدالله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، ثلاث مرات ، لا تحل له أبداً » الخبر .