مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 327 / 489
22px
عدد الكلمات: 107 · ~1 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص327

4 ـ ( باب أن المطلقة للعدة ثلاثاً ، لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجاً غيره ، وتحرم عليه في التاسعة مؤبداً )

وإن نكحت زوجاً غيره ثم طلقها أو مات عنها ، فراجعها الأول ثم طلقها طلاق العدة ، ثم نكحت زوجاً غيره ، ثم راجعها الأول وطلقها طلاق العدة الثالثة ، لم تحل له أبداً » .

[18390] 8 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبدالله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، ثلاث مرات ، لا تحل له أبداً » الخبر .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.