مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 325 / 489
22px
عدد الكلمات: 164 · ~1 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص325

3 ـ ( باب أن من طلق زوجته ثلاثاً للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، وكذا كل امرأة طلقت ثلاثاً ، وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة الا بزوج ، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبداً )

[18380] 1 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « من طلق ثلاثاً ولم يراجع حتى تبين ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » ، الخبر .

[18381] 2 ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت ____________________________

6 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 119 ح 376 .

الباب 3

1 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .

2 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 119 ح 374 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.