3 ـ ( باب أن من طلق زوجته ثلاثاً للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، وكذا كل امرأة طلقت ثلاثاً ، وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة الا بزوج ، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبداً )
[18380] 1 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « من طلق ثلاثاً ولم يراجع حتى تبين ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » ، الخبر .
[18381] 2 ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت ____________________________
6 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 119 ح 376 .
الباب 3
1 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .
2 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 119 ح 374 .