مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 324 / 489
22px
عدد الكلمات: 130 · ~1 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص324

2 ـ ( باب كيفية طلاق العدة ، وجملة من أحكامه )

حيضتها طلقها الثالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فاذا فعل ذلك فقد بانت منه .

[18379] 6 ـ العياشي في تفسيره : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، قال : « اذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها في غير جماع ، فانه اذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها ، وشاء أن يخطب مع الخطاب فعل ، فان راجعها قبل أن يخلو الأجل والعدة فهي عنده على تطليقة ، فان طلقها الثانية فشاء أيضاً أن يخطب مع الخطاب ، ان كان تركها حتى يخلو أجلها ، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين ، فان طلقها ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » الخبر .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.