2 ـ ( باب كيفية طلاق العدة ، وجملة من أحكامه )
حيضتها طلقها الثالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فاذا فعل ذلك فقد بانت منه .
[18379] 6 ـ العياشي في تفسيره : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، قال : « اذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها في غير جماع ، فانه اذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها ، وشاء أن يخطب مع الخطاب فعل ، فان راجعها قبل أن يخلو الأجل والعدة فهي عنده على تطليقة ، فان طلقها الثانية فشاء أيضاً أن يخطب مع الخطاب ، ان كان تركها حتى يخلو أجلها ، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين ، فان طلقها ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » الخبر .