مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 323 / 489
22px
عدد الكلمات: 329 · ~2 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص323

2 ـ ( باب كيفية طلاق العدة ، وجملة من أحكامه )

يطلق الرجل امرأته على طهر من غير جماع ، بشاهدين عدلين ، ثم يراجعها من يومه أو من غد أو متى ما يريد من قبل أن تستوفي قروءها ، وهو أملك بها ، وأدنى (1) المراجعة أن يقبلها ، أو ينكر الطلاق فيكون انكاره للطلاق مراجعة ، فاذا أراد أن يطلقها ثانية ، لم يجز ذلك الا بعد الدخول بها ، فان دخل بها وأراد طلاقها تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم طلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين ، فان أراد مراجعتها راجعها ، ويجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج ، وانما تكره المراجعة بغير شهود ، من جهة الحدود والمواريث والسلطان ، فان طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » .

[18377] 4 ـ وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « وإذا أراد الرجل أن يطلقها طلاق العدة ، تركها حتى تحيض ثم تطهر ، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم ينتظر بها الحيض والطهر ، ثم يطلقها بشاهدين التطليقة الثانية ، ثم يراجعها ويواقعها متى شاء من أول الطهر الى آخره ، فاذا راجعها فحاضت ثم طهرت وطلقها الثالثة بشاهدين ، فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وعليها استقبال العدة منه من وقت التطليقة الثالثة » .

[18378] 5 ـ الصدوق في المقنع : ومنها طلاق العدة ، وهو أنه اذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، طلقها على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ، ثم يراجعها من يوم ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض ، واذا خرجت من حيضها طلقها تطليقة أُخرى من غير جماع ، ويشهد على ذلك ، ثم يراجعها متى شاء قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها ويكون معها الى أن تحيض الحيضة الثانية ، فاذا خرجت من ____________________________

(1) في الحجرية : « ولو في » وما أثبتناه من المصدر .

4 ـ المصدر السابق ص 32 .

5 ـ المقنع ص 115 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.