مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 322 / 489
22px
عدد الكلمات: 337 · ~2 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص322

2 ـ ( باب كيفية طلاق العدة ، وجملة من أحكامه )

[18375] 2 ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : « طلاق العدة الذي قال الله عز وجل : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (1) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة ، فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ، فيطلقها وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه ، تطليقة واحدة ، ويشهد شاهدي عدل على ذلك ، وله أن يراجعها من يومه ذلك ان أحب ، أو بعد ذلك بأيام قبل ان تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها [ وتكون معه ] (2) حتى تحيض ، فاذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أُخرى من غير جماع ، ويشهد على ذلك شاهدين ، ويراجعها أيضاً متى شاء قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه الى أن تحيض الحيضة الثالثة ، فاذا خرجت من حيضتها وطهرت طلقها الثالثة من غير جماع ، وأشهد على ذلك شاهدين ، فان فعل فقد بانت منه بثلاث تطليقات ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، فان كانت ممن لا تحيض فيطلقها للشهور ، وان طلقها على ما وصفنا واحدة ثم بدا له أن يحبسها ، بقيت عنده على تطليقتين باقيتين ، وان طلقها تطليقتين ثم بدا له أن يحبسها بقيت عنده على واحدة ، فاذا طلقها الثلاثة لم يكن له عليها رجعة ولا تحل له الا بعد زوج » وهذا يحتمل أن يكون هذا من كلام المصنف الى آخره ، الى : انما يكون اذا راجعها قبل أن تنقضي عدتها ، ( وان انقضت عدتها ) (3) فليس له عليها رجعة ، وهو خاطب من الخطّاب ، فان تزوجها برضاها عقد عليها بنكاح مستقبل ، وهذا هو طلاق السنة الذي يؤمر به . . الى آخره .

[18376] 3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما طلاق العدة ، وهو أن ____________________________

2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 259 ح 986 .

(1) الطلاق 65 : 1 .

(2) أثبتناه من المصدر .

(3) في المصدر : فأما إن طلقها واحدة أو اثنين على ما وصفنا ثم تركها حتى تنقضي عدتها .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.