1 ـ ( باب كيفية طلاق السنة ، وجملة من أحكامه )
للأزواج ، وهو خاطب من الخطاب ، والأمر اليها إن شاءت زوجت نفسها منه ، وإن شاءت لا ، وعلى الزوج نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها ، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة .
[18371] 5 ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ومن طلق لغير سنة ، رد الى كتاب الله وإن رغم أنفه » الخبر .
[18372] 6 ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سأله عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : « الطلاق لغير السنة باطل » .
[18373] 7 ـ وتقدم : أن رجلاً سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : يا بن رسول الله بلغني أنك تقول : ان من طلق لغير السنة لم يجز طلاقه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ما أنا أقول ذلك ، بل الله عز وجل قاله » الخبر .