مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 320 / 489
22px
عدد الكلمات: 315 · ~2 دقائق القراءة
👁 8 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص320

1 ـ ( باب كيفية طلاق السنة ، وجملة من أحكامه )

الأُولى ، على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ، وتربص بها حتى تستوفي قروءها ، فإن زوجته نفسها بمهر جديد ، وأراد أن يطلقها الثالثة طلقها ، وقد بانت منه ساعة طلقها ، ولا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها ـ الى أن قال ـ وسمي طلاق السنة : الهدم ، لأنه متى ما استوفت قروءها وتزوجها الثانية هدم الطلاق الأول ، وروي أن طلاق الهدم ، لا يكون الا بزوج ثان » .

[18369] 3 ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) في موضع آخر وشرح آخر في طلاق السنة والعدة : « طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تركها حتى تحيض وتطهر ، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ، ثم هو بالخيار في المراجعة من ذلك الوقت الى أن يمضي ما قد جعل الله له في المهلة ، وهو ثلاثة اقراء ، والقرء : البياض بين الحيضتين ، وهو اجتماع الدم في الرحم ، فان بلغ تمام حد القرء دفعته (1) فكان الدفق لأول الحيض ، وان تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الأقراء ، فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيض الثالث ، وهو أحق برجعتها الى أن تطهر ، فان طهرت فهو خاطب من الخطاب ، ان شاءت زوجته نفسها تزويجاً جديداً والا فلا ، فان تزوجها بعد الخروج من العدة تزويجاً جديداً فهي عنده على اثنين » .

[18370] 4 ـ الصدوق في المقنع : والطلاق على وجوه كثيرة ، منها طلاق السنة ، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، انتظر بها حتى تحيض وتطهر فيطلقها تطليقة واحدة ، ويشهد على ذلك شاهدين عدلين ، ثم يدعها حتى تستوفي اقراءها وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر ، ان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض ، فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث فقد بانت منه وحلت ____________________________

3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .

(1) في نسخة : دفقته .

4 ـ المقنع ص 115 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.