مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 317 / 489
22px
عدد الكلمات: 316 · ~2 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص317

34 ـ ( باب نوادر ما يتعلق بابواب مقدمات الطلاق ، وشرائطه )

عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « من أسر الطلاق وأسر الاستثناء معه فلا بأس ، وان اعلن الطلاق واسر الاستثناء في نفسه اخذناه بالعلانية ، والقينا السر » .

[18357] 2 ـ وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، قال في رجل قال لامرأته : أنت طالق نصف تطليقة ، قال : « هي واحدة ، وليس في الطلاق كسر » .

[18358] 3 ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في رجل كانت له امرأتان احداهما تسمى جميلة والأُخرى جمارة ، فمرت جميلة في ثياب جمارة ، فظن أنها جمارة ، فقال : اذهبي فأنت طالق ثلاثاً ، فقال : « طلقت جمارة بالاسم ، وطلقت جميلة بالاشارة » .

[18359] 4 ـ وبهذا الاسناد : أن علياً ( عليه السلام ) أتاه رجل فقال : اني رأيت في المنام كأني طلقت امرأتي ثلاثاً ، فقال له : « إن ذلك من الشيطان ، لن تحرم عليك امرأتك ، انما الطلاق في اليقظة ، وليس الطلاق في المنام » .

[18360] 5 ـ وروى هذه الأخبار السيد فضل الله في نوادره : باسناده المعتبر ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) مثله .

[18361] 6 ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الطلاق لا يتجزأ ، اذا قال الرجل لامرأته على ما يجب من الطلاق : أنت طالق نصف تطليقة أو ثلثا أو ربعا أو ما أشبهه ذلك (1) ، فهي واحدة » .

2 ـ الجعفريات ص 111 .

3 ـ المصدر السابق ص 111 .

4 ـ المصدر السابق ص 112 .

5 ـ نوادر الراوندي ص 52 .

6 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 268 ح 1011 .

(1) في نسخة : هذا .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.