30 ـ ( باب أن من خير امرأته ، لم يقع بها الطلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها ، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت ، وقع مع الشرائط )
أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي : ان أصل التخيير هو أن الله تعالى أنف لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، من مقالة قالتها بعض نسائه ، وهي قول بعضهن : أيرى محمد ( صلى الله عليه وآله ) أنه اذا طلقنا لا نجد اكفاء من قريش يتزوجوننا ؟ فأمر الله نبيه أن يعتزل نساءه تسعاً وعشرين ليلة ، فاعتزلهن ، ثم نزلت هذه الآية ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ ) (1) الآية ، فاخترن الله ورسوله ، فلم يقع الطلاق .
[18345] 7 ـ وعن عمرو بن أُذينة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « اذا خيرها وجعل أمرها بيدها في غير قبل عدة ، من غير أن يشهد شاهدين ، فليس بشيء ، فان خيرها فجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين ، في قبل عدتها ، فهي بالخيار ما لم يفترقا ، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها ، وان اختارت زوجها فليس بطلاق » .