22 ـ ( باب أن من طلق مرتين أو ثلاثاً أو أكثر مرسلة من غير رجعة ، وقعت واحدة مع الشرائط ، وبطل لامعها )
[18320] 11 ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد قال : أخبرني أبي قال : رفع الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل قال لامرأته : أنت طالق عدد العرفج (1) ، فقال علي ( عليه السلام ) : « ثلاث عرفجات يكفيك من ذلك » وفرق بينه وبين امرأته .
[18321] 12 ـ عوالي اللآلي : روى عرفة ، عن قتادة قال : كان الطلاق في صدر الاسلام بغير عدد ، وكان الرجل يطلق امرأته ما شاء من واحد الى عشر ، ( ويراجعها في العدة ) (1) فنزل قوله تعالى : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (2) .
[18322] 13 ـ وعن ابن عباس قال : طلق ابن كنانة امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ، فحزن عليها حزناً شديداً ، فسأله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « كيف طلقتها ؟ » قال : طلقتها ثلاثاً في مجلس واحد ، فقال : « انما تلك » (1) واحدة ، فراجعها ان شئت » فراجعها .