مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 306 / 489
22px
عدد الكلمات: 182 · ~1 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص306

22 ـ ( باب أن من طلق مرتين أو ثلاثاً أو أكثر مرسلة من غير رجعة ، وقعت واحدة مع الشرائط ، وبطل لامعها )

[18320] 11 ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد قال : أخبرني أبي قال : رفع الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل قال لامرأته : أنت طالق عدد العرفج (1) ، فقال علي ( عليه السلام ) : « ثلاث عرفجات يكفيك من ذلك » وفرق بينه وبين امرأته .

[18321] 12 ـ عوالي اللآلي : روى عرفة ، عن قتادة قال : كان الطلاق في صدر الاسلام بغير عدد ، وكان الرجل يطلق امرأته ما شاء من واحد الى عشر ، ( ويراجعها في العدة ) (1) فنزل قوله تعالى : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (2) .

[18322] 13 ـ وعن ابن عباس قال : طلق ابن كنانة امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ، فحزن عليها حزناً شديداً ، فسأله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « كيف طلقتها ؟ » قال : طلقتها ثلاثاً في مجلس واحد ، فقال : « انما تلك » (1) واحدة ، فراجعها ان شئت » فراجعها .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.