مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 305 / 489
22px
عدد الكلمات: 311 · ~2 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص305

22 ـ ( باب أن من طلق مرتين أو ثلاثاً أو أكثر مرسلة من غير رجعة ، وقعت واحدة مع الشرائط ، وبطل لامعها )

له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « كان يكون قد عصى ربه ، وبانت امرأته » وهذا حكم من النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، بخلاف ما ادعته هذه الفرقة الشاذة في الطلاق ، ومن لم يعرف السنة والأحكام فقد ضل عن الاسلام !؟

قال الشيخ ( رضي الله عنه ) : فيقال له : هذا حديث لا يثبت عند نقاد الأخبار ، ولم يروه الا الضعفاء من الناس ، والثابت في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثاً وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : « ليس بشيء مره فليمسكها حتى تحيض وتطهر ، فإن شاء أمسكها ، وان شاء طلقها » فأما ما ورد بغير هذا المعنى من الحديث عن ابن عمر ، فهو موضوع .

إلى أن قال : مع أن أصحاب الحديث ، قد رووا عن أبي جعفر محمد بن علي الحسين ( عليهم السلام ) ، ما لم يتنازعوا في صحة سنده ، وأنه قال لنافع : « أنت الذي تزعم ان ابن عمر طلق امرأته واحدة وهي حائض ، فردها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » ، فقال له نافع : نعم ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) ، « كذبت والله الذي لا إله غيره ، أنا سمعت عبدالله بن عمر يقول : طلقت امرأتي ثلاثاً وهي حائض ، ثم حزنت عليها ، فسألت أبي أن يذكر ذلك للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فذكره له فقال : امرأته فليمسكها حتى تحيض وتطهر ، ثم ان شاء أمسكها من بعد ، وإن شاء طلقها » .

[18319] 10 ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الإِستغاثة : روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( صلوات الله وسلامه عليه ) أنه قال : « تجنبوا تزويج المطلقات ثلاثاً في مجلس واحد فانهن ذوات بعول » .

10 ـ كتاب الإِستغاثة ص 49 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.