مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 302 / 489
22px
عدد الكلمات: 325 · ~2 دقائق القراءة
👁 15 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص302

22 ـ ( باب أن من طلق مرتين أو ثلاثاً أو أكثر مرسلة من غير رجعة ، وقعت واحدة مع الشرائط ، وبطل لامعها )

[18310] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « يا نافع أنه بلغني عنك أنك تقول : إن ابن عمر انما طلق امرأته واحدة ، وان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمره أن يراجعها ويحتسب بتلك التطليقة » قال : كذلك سمعت يا بن رسول الله ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « كذبت والله يا نافع على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بل طلقها ثلاثاً ، فلم يره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .

[18311] 2 ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ، وأشهد فهي طالق واحدة » .

[18312] 3 ـ وروينا عن جعفر بن محمد ( عليها السلام ) ، أنه قال : « الطلاق ثلاثاً إن كان (1) على طهر كما يجب فهي واحدة ، وإن لم تكن على طهر فليس بشيء » .

[18313] 4 ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المطلقات ثلاثاً لغير العدة ، وقال : « انهن ذوات الأزواج (1) » .

[18314] 5 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إياك ____________________________

الباب 22

1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 260 ح 989 .

2 ـ المصدر السابق ج 2 ص 262 ح 998 .

3 ـ المصدر السابق ج 2 ص 263 ح 999 .

(1) في نسخة : كانت

4 ـ المصدر السابق ج 2 ص 263 ح 1001 .

(1) في نسخة : أزواج .

5 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.