16 ـ ( باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ، ولا المجعول يميناً )
[18298] 6 ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد : « أن عليا ( عليهما السلام ) سئل عن رجل قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاً ان لم اصم يوم الأضحى ، فقال علي ( عليه السلام ) : ان صام فقد اخطأ السنة وخالفها ، فالله ولي عقوبته ومغفرته ، ولم تطلق امرأته ، وقال : ينبغي للإِمام أن يؤدبه بشيء من ضرب » .
[18299] 7 ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في رجل حلف فقال : امرأته طالق إن لم يطأها في شهر رمضان نهاراً ، قال : « ليسافر بها ثم يجامعها نهاراً » .