مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 298 / 489
22px
عدد الكلمات: 340 · ~2 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص298

16 ـ ( باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ، ولا المجعول يميناً )

فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « خرجت سبعين ذراعاً » قال : لا ، قال : « وما أشد من هذا ! يجني مثل هذا من المشركين ، فيقول لامرأته القول فيتسرع فيتزوج زوجاً آخر وهي امرأته » .

[18295] 3 ـ وعن صفوان ، عن منصور بن حازم ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أما سمعت بطارق ؟ إن طارقاً كان نخاساً بالمدينة ، فأتى أبا جعفر ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا أبا جعفر ، إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذور ، فقال له : يا طارق ان هذه من خطوات الشيطان » .

[18296] 4 ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عبدالله بن سنان قال : سألته عن رجل قال لامرأته : طالق ، أو مماليكه : أحرار ، ان شربت (1) حراماً ولا حلالاً ، فقال : « أما الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف ، وأما الحلال فلا يتركه ، فانه ليس له أن يحرم ما أحل الله ، لأن الله يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكُمْ ) (2) فليس عليه شيء في يمينه من الحلال » .

[18297] 5 ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في رجل قال لامرأته ، إن لم أكن أكرم منك حسباً فأنت طالق ثلاثاً ، فقال علي ( عليه السلام ) : « الحسب هو المال ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : حسب المرء ماله ، قال : ان كان الرجل هو أكثر منها مالاً ، لم يطلق امرأته ، وإن كانت امرأته أكثر منه مالاً ، فقد طلقت امرأته » .

3 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .

4 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 336 ح 162 .

(1) في الحجرية : « اشتريت » وما أثبتناه من المصدر .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.