مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 296 / 489
22px
عدد الكلمات: 369 · ~2 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص296

14 ـ ( باب عدم وقوع الطلاق بالكناية ، كقوله : أنت خلية ، أو برية ، أو بتَّة ، أو بائن ، أو حرام )

أنهما قالا في الرجل يقول لامرأته : أنت مني خلية ، أو برية ، أو بائن ، أو بَتَّة ، أو حرام ، قالا : « ليس ذلك بشيء » ، الخبر .

[18290] 2 ـ قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن رواة أهل الكوفة يروون عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : كل واحدة منهن ثلاث بائنة ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، فقال : « عليهم لعنة الله ، ما قال ذلك علي ( عليه السلام ) ، ولكن كذبوا عليه ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : سئل علي ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقول لامرأته : أنت مني خلية ، أو بريّة ، أو بائن ، أو بَتَّة ، أو حرام ، قال : هذا من خطوات الشيطان ، وليس بشيء ، ويوجع أدباً » .

[18291] 3 ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : عن رجل قال لامرأته : أنت عليَّ حرام ، قال : « لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ، وقلت : أحلها الله لك ، ثم تحرمها أنت ! انه لم يزد على أن كذب ، فزعم أن ما أحل [ الله ] (1) له حرام عليه ، ولا يدخل عليه بهذا طلاق ولا كفارة » قيل له : فقول الله عزّ وجلّ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ـ الى قوله ـ وَأَبْكَارًا ) (2) فجعل الله فيه عليه كفارة فقال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد ابراهيم ، فاطلعت عليه عائشة فوجدت عليه ، فحلف لها الا يقربها بعد ، وحرمها على نفسه ، وأمرها بأن تكتم ذلك ، فاطلعت عليه حفصة ، فأنزل الله عزّ وجلّ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ ـ الى قوله ـ وَأَبْكَارًا ) فأمره بتكفير اليمين التي حلف بها ، فكفرها ورجع اليها ، فولدت منه ابراهيم ، فكانت أُم ولد له ( صلى الله عليه وآله ) » .

2 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 266 ح 1005 .

3 ـ المصدر السابق ج 2 ص 267 ح 1006 .

(1) أثبتناه من المصدر .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.