12 ـ ( باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل ، فلا يصح الطلاق قبل النكاح وإن علقه عليه )
[18286] 5 ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا طلاق فيما لا تملك ، ولا عتق فيما لا تملك ، ولا بيع فيما لا تملك » .
[18286] 5 ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا طلاق فيما لا تملك ، ولا عتق فيما لا تملك ، ولا بيع فيما لا تملك » .