مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 292 / 489
22px
عدد الكلمات: 137 · ~1 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص292

10 ـ ( باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين ، وإلا بطل ، وانه لا يجوز فيه شهادة النساء )

السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تربّص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين » الخبر .

[18275] 9 ـ وعنه ، أنه قال في طلاق العدة ، مثله .

[18276] 10 ـ الحسين بن حمدان الحضيني في كتابه : عن محمد بن اسماعيل وعلي بن عبدالله ، عن محمد بن نصير ، عن عمر بن فرات ، عن محمد بن المفضل ، عن المفضل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : « وجعل الطلاق في النساء المزوجات لعلة النساء ، غير جائز إلّا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين » وقال في سائر الشهادات على الدماء والفروج والأموال والأملاك : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) (1) الخبر .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.