مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 291 / 489
22px
عدد الكلمات: 316 · ~2 دقائق القراءة
👁 15 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص291

10 ـ ( باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين ، وإلا بطل ، وانه لا يجوز فيه شهادة النساء )

فقال : يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي ، فقال : « أعلى ذلك بينة ؟ » قال : لا ، قال : « أُغرب » .

[18268] 2 ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن طلقها بغير شاهدين عدلين فليس طلاقه بطلاق ، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق » .

[18269] 3 ـ وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : « ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ، ولا في الحدود » .

[18270] 4 ـ وعن علي ( عليه السلام ) : أن رجلاً سأله فقال : إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود ، فقال : « ليس بطلاق ، فارجع إلى أهلك » .

[18271] 5 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إن الطلاق على وجوه ، ولا يقع إلا على طهر من غير جماع ، بشاهدين عدلين » .

[18272] 6 ـ وقال في موضع آخر : « إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تركها حتى تحيض وتطهر ، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها » .

[18273] 7 ـ العياشي في تفسيره : عن عمر بن حنظلة ، عنه ـ يعني الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث في المطلقة ثلاثاً ، قال : « فإن طلقها ولم يشهد ، فهو يتزوجها إذا شاء » .

[18274] 8 ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « طلاق ____________________________

2 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 262 ح 994 .

3 ـ المصدر السابق ج 2 ص 514 ح 1843 .

4 ـ المصدر السابق ج 2 ص 262 ح 997 .

5 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .

6 ـ المصدر السابق ص 32 .

7 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 118 ح 373 .

8 ـ الهداية للصدوق ص 71 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.