32 ـ ( باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها )
[17433] 1 ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) [1] قال : « هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول له : اعتزلها ولا تقربها ، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها ، فإذا حاضت بعد مسه إياها ، ردّها عليه بغير نكاح » .
[17434] 2 ـ وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يُنكح أمته من رجل ، قال : « إن كان مملوكاً فليفرق بينهما إذا شاء ، لأن الله يقول : ( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) [1] فليس للعبد من الامر شيء » الخبر .
[17435] 3 ـ وعن أبي بصير ، في الرجل يُنكح أمته لرجل ، أله أن يفرق بينهما إذا شاء ؟ قال : « إن كان مملوكاً فليفرق بينهما إذا شاء ، لأن الله يقول : ( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) [1] فليس للعبد من الأمر شيء » .