3 ـ ( باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة )
[18240] 1 ـ ثقة الاسلام في الكافي : عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، قال : حدثني سعد (1) بن أبي عروة ، عن قتادة ، عن الحسن البصري : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تزوج امرأة من بني عامر بن صعصعة ، يقال لها : سنا وكانت من أجمل أهل زمانها ، فلما نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا : لتغلبنا هذه على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بجمالها ، فقالتا لها : لا يرى منك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حرصا ، فلما دخلت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فتناولها بيده ، فقالت : أعوذ بالله ، فانقبضت يد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فطلقها وألحقها بأهلها . . . الخبر .
[18241] 2 ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الى موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه قال : « قال رسول الله ( صلى اله عليه وآله ) : أربعة لا عذر لهم : رجل عليه دين محارف (1) في بلاده ، لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي دينه ، ورجل أصاب على بطن امرأته رجلاً ، لا عذر له حتى يطلق لئلا يشركه في الولد غيره » . . . الخبر .
الباب 3
1 ـ الكافي ج 5 ص 421 ح 3 .
(1) في الحجرية : « سعيد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 8 ص 51 ) .
2 ـ نوادر الراوندي ص 27 .
(1) في الحجرية : « فمات » وما أثبتناه من المصدر والمحارف بفتح الراء : المنقوص الحظ لا ينمو له مال ( مجمع البحرين ج 5 ص 37 ) .