مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 28 / 489
22px
عدد الكلمات: 123 · ~1 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص28

29 ـ ( باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده ، إلّا أن يتملكها أو يحللها له مالكها ، مع عدم وطء الولد لها ، وأنه يجوز أن يقوّم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها )

[17428] 1 ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل له ولد طفل ، وللولد جارية مملوكة ، هل للأب أن يطأها ؟ قال : « ليس له ذلك ، إلّا أن يقومها على نفسه قيمة عدل ، ثم يأخذها ، ____________________________

4 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .

الباب 28

1 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .

الباب 29

1 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 246 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.