29 ـ ( باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده ، إلّا أن يتملكها أو يحللها له مالكها ، مع عدم وطء الولد لها ، وأنه يجوز أن يقوّم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها )
[17428] 1 ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل له ولد طفل ، وللولد جارية مملوكة ، هل للأب أن يطأها ؟ قال : « ليس له ذلك ، إلّا أن يقومها على نفسه قيمة عدل ، ثم يأخذها ، ____________________________
4 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
الباب 28
1 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
الباب 29
1 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 246 .