21 ـ ( باب عدم جواز السرف والتقتير )
[18199] 1 ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن علي بن جذاعة قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : « اتق الله ، ولا تسرف ولا تقتر وكن بين ذلك قواماً ، ان التبذير من الاسراف ، وقال الله : ( وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ) (1) ان الله لا يعذب على القصد » .
[18200] 2 ـ وعن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله : ( وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ ) (1) قال : فضم يده وقال هكذا ، فقال ( وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ) (2) وبسط راحته وقال هكذا .
[18201] 3 ـ وعن جميل ، عن إسحاق بن عمار ، عن عامر بن جذاعة قال : دخل على أبي عبدالله ( عليه السلام ) رجل فقال : يا أبا عبدالله ، قرضاً الى ميسرة ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « الى غلة تدرك ؟ » فقال : لا والله ، فقال : « الى تجارة تؤدى ؟ » فقال : لا والله ، فقال : « الى عقدة (1) تباع ؟ » فقال : لا والله ، فقال : « فانت إذن ممن جعل الله له في أموالنا حقا ـ فدعا أبو عبدالله ( عليه السلام ) بكيس فيه دراهم ، فأدخل يده فناوله قبضة ، ثم قال ـ : اتق الله ، ولا تسرف ولا تقتر وكن بين ذلك قواماً ، ان التبذير من الإِسراف ، قال الله تعالى : ( وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ) (2) وقال : ان الله ____________________________
الباب 21
1 ـ تفسير العياشي ج 2 ص 288 ح 55 .
(1) الاسراء 17 : 26 .
2 ـ تفسير العياشي ج 2 ص 289 ح 60 .
(1 ، 2) الاسراء 17 : 29 .
3 ـ تفسير العياشي ج 2 ص 288 ح 59 .
(1) العُقدة : البستان والدار وأمثالهما من المال ( لسان العرب ج 3 ص 299 ) .
(2) الاسراء 17 : 26 .