26 ـ ( باب أن من أحل وطء أمته لغيره ، حلّ له ما دونه من الاستمتاع ، ولم تحل له الخدمة ولا البيع )
[17422] 1 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : امرأتي أحلت لي جاريتها ، فقال : « انكحها إن أردت » . قلت : أبيعها ، قال : « إنما حلّ منها ما أحلت » .