مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 24 / 489
22px
عدد الكلمات: 313 · ~2 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص24

25 ـ ( باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطء ، لم يحل له الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ ، فإن وطأها حينئذٍ لزمه عشر قيمتها إن كانت بكراً ، ونصف العشر إن كانت ثيباً )

[17420] 1 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ان بعض أصحابنا قد روى عنك ، أنك قلت : « إذا أحلّ الرجل لأخيه المؤمن جاريته ، فهي له حلال » قال : « نعم يا فضيل » قلت : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر ، أحلّ له ما دون الفرج ، أله أن يقتضها (1) ؟ قال : « ليس له إلّا ما أحل له ، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سواها » قلت : أرأيت إن أحلّ له ما دون الفرج ، فغلبت الشهوة فأفضاها ؟ قال : « لا ينبغي له ذلك » قلت : فإن فعل يكون زانياً ، قال : « لا ، ولكن خائناً ، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها » .

قال الحسن : وحدث رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، بمثله ، الا أن رفاعة قال : الجارية النفيسة تكون عندي .

[17421] 2 ـ وعن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد وأحمد بن محمد بن عبد الكريم جميعاً ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته ، قال : نعم ، حلّ له ما أحل له منها » .

الباب 25

1 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .

(1) اقتض البكر : إفتضّها ، وافترعها ، وأزال بكارتها ( لسان العرب ج 7 ص 220 ).

2 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.