مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 223 / 489
22px
عدد الكلمات: 108 · ~1 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص223

6 ـ ( باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل )

قال : « الحامل المتوفى عنها زوجها ، نفقتها من جميع المال حتى تضع » .

[18056] 2 ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر ، بن أبيه ، عن آبائه ، عنه ( عليهم السلام ) ، مثله ، وفيه : « من جميع مال الزوج » .

قلت : في وجوب النفقة عليها وعدمه مع الوجوب كونها من مال ولدها كما عليه جماعة ، أو من جميع المال كما هو ظاهر هذا الخبر ، خلاف معروف في الفقه ، ولا بد من حمل الخبر على الاستحباب ، حتى اذا وضعت الولد حياً فأخذت النفقة من نصيبه ، والله العالم .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.