6 ـ ( باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل )
قال : « الحامل المتوفى عنها زوجها ، نفقتها من جميع المال حتى تضع » .
[18056] 2 ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر ، بن أبيه ، عن آبائه ، عنه ( عليهم السلام ) ، مثله ، وفيه : « من جميع مال الزوج » .
قلت : في وجوب النفقة عليها وعدمه مع الوجوب كونها من مال ولدها كما عليه جماعة ، أو من جميع المال كما هو ظاهر هذا الخبر ، خلاف معروف في الفقه ، ولا بد من حمل الخبر على الاستحباب ، حتى اذا وضعت الولد حياً فأخذت النفقة من نصيبه ، والله العالم .