3 ـ ( باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج حتى ترجع ، واشتراط نفقتها بالتمكن )
[18048] 1 ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « إن امرأة خرجت من بيت زوجها بغير اذنه ، فلا نفقة لها حتى ترجع » .
ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه : « أيّما امرأة » الى آخره (1) .
[18049] 2 ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجىء من قبل الزوج ، فقد حلّ للزوج أن يأخذ كل شيء ساقه اليها » .