مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 222 / 489
22px
عدد الكلمات: 140 · ~1 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص222

3 ـ ( باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج حتى ترجع ، واشتراط نفقتها بالتمكن )

[18048] 1 ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « إن امرأة خرجت من بيت زوجها بغير اذنه ، فلا نفقة لها حتى ترجع » .

ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه : « أيّما امرأة » الى آخره (1) .

[18049] 2 ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجىء من قبل الزوج ، فقد حلّ للزوج أن يأخذ كل شيء ساقه اليها » .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.