1 ـ ( باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس والمسكن ، فان لم يفعل تعين عليه الطلاق )
[18045] 5 ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) : « أن امرأة استعدت علياً ( عليه السلام ) على زوجها ، وكان زوجها معسراً فأبى أن يحبسه ، وقال : ان مع العسر يسراً » .
[18046] 6 ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (1) يعني فرض الله على الرجال أن ينفقوا على النساء .
وتقدم في المقدمات (2) ، في حديث الحولاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يا حولاء ، للمرأة على زوجها أن يشبع بطنها ويكسو ظهرها ، ويعلمها الصلاة والزكاة ان كان في مالها حق ، ولا تخالفه في ذلك » . الخبر .