مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 220 / 489
22px
عدد الكلمات: 135 · ~1 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص220

1 ـ ( باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس والمسكن ، فان لم يفعل تعين عليه الطلاق )

[18045] 5 ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) : « أن امرأة استعدت علياً ( عليه السلام ) على زوجها ، وكان زوجها معسراً فأبى أن يحبسه ، وقال : ان مع العسر يسراً » .

[18046] 6 ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (1) يعني فرض الله على الرجال أن ينفقوا على النساء .

وتقدم في المقدمات (2) ، في حديث الحولاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يا حولاء ، للمرأة على زوجها أن يشبع بطنها ويكسو ظهرها ، ويعلمها الصلاة والزكاة ان كان في مالها حق ، ولا تخالفه في ذلك » . الخبر .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.