مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 22 / 489
22px
عدد الكلمات: 176 · ~1 دقائق القراءة
👁 22 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص22

23 ـ ( باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها ، فتحل له إلّا أن يعلم أنها تمزح )

عليه في مرضه ؟ » فقلت له : جارية امرأته فقال : « هي التي تلي ذلك منه » فقلت : نعم ، قال : « فهل أحلّت له ذلك صاحبه ؟ » قلت : لا أدري ، قال ( عليه السلام ) : « فإنّه يحل له ما أحلّت ذلك منها » .

[17414] 3 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن حمّاد بن عيسى (1) ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : امرأتي أحلت لي جاريتها ، فقال : « انكحها ان أردت » فقلت : أبيعها ، قال : « انما حلّ منها ما أحلت » .

[17415] 4 ـ وعن القاسم بن محمد ، عن ابان ، عن المفضل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يقول لامرأته : أحلّي لي جاريتك ، قال : « ليشهد عليها » قلت : فإن لم يشهد عليها ، أعليه شيء فيما بينه وبين الله ؟ قال : « هي له حلال » .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.