23 ـ ( باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها ، فتحل له إلّا أن يعلم أنها تمزح )
عليه في مرضه ؟ » فقلت له : جارية امرأته فقال : « هي التي تلي ذلك منه » فقلت : نعم ، قال : « فهل أحلّت له ذلك صاحبه ؟ » قلت : لا أدري ، قال ( عليه السلام ) : « فإنّه يحل له ما أحلّت ذلك منها » .
[17414] 3 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن حمّاد بن عيسى (1) ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : امرأتي أحلت لي جاريتها ، فقال : « انكحها ان أردت » فقلت : أبيعها ، قال : « انما حلّ منها ما أحلت » .
[17415] 4 ـ وعن القاسم بن محمد ، عن ابان ، عن المفضل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يقول لامرأته : أحلّي لي جاريتك ، قال : « ليشهد عليها » قلت : فإن لم يشهد عليها ، أعليه شيء فيما بينه وبين الله ؟ قال : « هي له حلال » .