مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 21 / 489
22px
عدد الكلمات: 146 · ~1 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص21

22 ـ ( باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه ، فيحل وطؤها بملك المنفعة )

الفرج ؟ قال : « زنى ـ ثم ( مكث زماناً قليلاً ، ثم قال ) (1) ـ لا بأس بأن يحلّ الرجل جاريته لأخيه » .

[17409] 6 ـ وعن ابن أبي عمير ، عن سليمان الفراء ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يحل جاريته لأخيه ، فقال : « لا بأس » الخبر .

[17410] 7 ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ضريس بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يحل لأخيه جاريته ، وهي تخرج في حوائجه ، قال : « هي له حلال » .

[17411] 8 ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) ، عن رجل أحّل جاريته لأخيه ، قال : « هي له حلال » .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.