مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 20 / 489
22px
عدد الكلمات: 295 · ~2 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص20

22 ـ ( باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه ، فيحل وطؤها بملك المنفعة )

[17404] 1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « الوجه الرابع : نكاح تحليل المحل ، وهو أن يحل الرجل أو المرأة فرج الجارية مدة معلومة ، فإن كان الرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة ، ويستبرئها بعد أن تنقضي أيام التحليل ، وإن كانت المرأة استغني عن ذلك » .

[17405] 2 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ابن محمد وأحمد بن محمد ، عن عبدالكريم جميعاً ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يحل لأخيه فرج جاريته ، قال : « نعم ، حلّ له ما أحل له منها » .

[17406] 3 ـ وعن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيرة ، قال : « لا بأس » .

[17407] 4 ـ وعن القاسم بن سليمان ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه ، قال : « لا بأس بذلك » .

[17408] 5 ـ وعن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : أصلحك الله ، ما تقول في عارية ____________________________

الباب 22

1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .

2 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .

3 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .

4 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .

5 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.