مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 175 / 489
22px
عدد الكلمات: 287 · ~2 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص175

67 ـ ( باب جواز تفضيل بعض الأولاد ـ ذكوراً واناثاً ـ على بعض ، على كراهية ، مع عدم المزية )

[17901] 1 ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمد قال : حدثنا محمد بن محمد قال : حدثنا موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أبصر رجلاً له ولدان ، فقبل أحدهما وترك الآخر ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فهلا واسيت بينهما ! » .

ورواه في البحار : عن كتاب الامامة والتبصرة لعلي بن بابويه ، عن سهل ابن أحمد ، عن محمد بن محمد ، مثله (1) .

[17902] 2 ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ، في الهبة والعطية ، فقال : « لا بأس بذلك اذا كان صحيحاً » الخبر .

[17903] 3 ـ العياشي في تفسيره : عن مسعدة بن صدقة قال : قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « قال والدي : والله اني لأُصانع بعض ولدي ، وأُجلسه على فخذي ، وأكثر له المحبة ، وأكثر له الشكر ، وان الحق لغيره من ولدي ، ولكن محافظة عليه منه ومن غيره ، لئلا يصنعوا به ما فعل ____________________________

(1) أثبتناه من المصدر .

الباب 67

1 ـ الجعفريات ص 189 .

(1) بحار الأنوار ج 74 ص 84 .

2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1215 .

3 ـ تفسير العياشي ج 2 ص 166 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.